أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل النقود تتعين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل النقود تتعين
معلومات عن الفتوى: هل النقود تتعين
رقم الفتوى :
9067
عنوان الفتوى :
هل النقود تتعين
القسم التابعة له
:
تعريفه وحكمه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
اقترض شخص منى مبلغا من المال ، وتعامل فيه بطرق غير مشروعة، وأراد أن يرد لى القرض من إيراد هذا التعامل ، فهل أقبله أم أرفضه ؟ .
نص الجواب
تعامل المقترض لا يخلو إما أن يكون كله حراما كالتجارة فى الخمر ولا دخل له سوى ذلك . وإما أن يكون التعامل الحرام جزءا من تعامله الذى فيه حلال ، كالبقال الذى يتاجر فى الحلال والحرام . فإن كانت كل أموال المقترض من حرام فالأئمة الثلاثة على منع قبول رد القرض منها ، وأبو حنيفة يجيز ذلك ، لأن النقود الحلال التى أخذها المقترض من المقرض لا تتعين ، وللمقرض مثلها أو قيمتها أيا كان مصدرها ، وفى رواية عن أحمد جواز ذلك . أما إذا كانت أموال المقترض خليطا من حلال وحرام ويصعب التمييز بينهما جاز للمقرض أن يأخذ منه حقه ، جاء فى الإحياء للإِمام الغزالى : إذا اختلط فى البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه ، بل يجوز الأخد منه ، إلا أن يقترن بعلامة تدل على أنه من الحرام ، فإن لم يقترن فليس بحرام ، لكن تركه ورع محبوب .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: